ترفع الهيئة حسابها الختامي الى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. وتزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي لها؛ ونسخة من التقرير السنوي عن اعمالها. تعديلات المادة المادة الثامنة عشرة: تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (237) وتاريخ: 5/ 6/ 1437ه ، لتكون بالنص الاتي: "ترفع الهيئة حسابها الختامي الى الملك خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للتوجيه بما يراه في شانه".