المادة الثامنة عشرة
من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
نصُّ المادة الثامنة عشرة من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثامنة عشرة: عدلت هذه المادة بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه، لتصبح بالنص الاتي: "يلتزم المطورون والمشغلون والمستثمرون والعاملون والمقيمون والزائرون داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة؛ بالتقيد بالقيم والاداب العامة المرعية في المملكة. وفي حال اخلال اي شخص بهذا الالتزام، فللهيئة او الجهة المعنية – بحسب الحال – اتخاذ الاجراءات اللازمة في حقه". يلتزم المطورون والمشغلون والمستثمرون والعاملون والمقيمون والزائرون داخل المدن الاقتصادية ؛ بالتقيد بالقيم والاداب العامة المرعية في المملكة. وفي حال اخلال اي شخص بهذا الالتزام، فللهيئة اتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة في حقه.