المادة الثامنة عشرة من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية؟
يلغي هذا التنظيم كل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: