المادة الثامنة عشرة من تنظيم جمعية حماية المستهلك
نصُّ المادة الثامنة عشرة من تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من تنظيم جمعية حماية المستهلك؟
1 - تتكون موارد الجمعية من المصادر الاتية: ا ) الاعانات الحكومية. ب ) ريع المطبوعات والنشرات، وايراد تنظيم الندوات والمعارض والدورات. ج ) عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة. د ) اشتراكات الاعضاء في الجمعية. ه ) الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف والمنح التي يقبلها المجلس. و) الموارد الاخرى التي يقترحها المجلس وتقرها الجمعية العمومية. 2 - تودع الجمعية اموالها النقدية باسمها لدى احد البنوك في المملكة، ولا يسحب من هذه الاموال الا بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية، وتحدد اللوائح الداخلية هذين المسؤولين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: