المادة الثامنة عشرة
من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
نصُّ المادة الثامنة عشرة من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمارس الهيئة صلاحياتها في حالة الحرب او اثناء اعلان حالة الطوارئ تحت اشراف المجلس الاعلى للطوارئ.