المادة الثامنة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للموانئ
نصُّ المادة الثامنة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للموانئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للموانئ؟
يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: