المادة الثامنة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
نصُّ المادة الثامنة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين؟
تتكون موارد الهيئة من الاتي: 1 - مبالغ اشتراكات الاعضاء والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات. 2 - الاعانات الحكومية ان وجدت. 3 - الهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس. 4 - عوائد استثمار اموالها
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: