المادة الثامنة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية؟
1 - لا يتم انشاء اي مدينة صناعية او ادارتها او تطويرها او تشغيلها او صيانتها الا بموافقة الهيئة، وتصدر الهيئة الرخصة اللازمة موضحا فيها الضوابط والاشتراطات وفقا لاحكام هذا التنظيم ولائحته التنفيذية. 2 - يتعهد المطورون والمشغلون بادارة المدن الصناعية المحددة وتطويرها وتشغيلها وصيانتها وفقا لما ياتي: ا - تحمل تكاليف التطوير والتشغيل والصيانة ومسئوليتها، على ان يتم ذلك بكفاءة وفاعلية طبقا لمعايير الاداء السائدة بالمدن الصناعية. ب - ان يكون ذلك متوافقا مع التعليمات وشروط الرخص الصادرة من الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: