المادة الثامنة عشرة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة؟
فيما لم يرد فيه نص خاص في التنظيم، تخضع المنطقة للانظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: