المادة الثامنة عشرة
من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعفى المؤسسة من دفع جميع الرسوم الجمركية على جميع المواد الخام والاجهزة والالات والمعدات وقطع الغيار والاسلحة والذخائر ومكوناتها التي تستوردها باسمها مباشرة، بشرط استعمال هذه المواد والاجهزة في الاغراض والاهداف المنصوص عليها في هذا التنظيم.