المادة الثامنة عشرة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة الثامنة عشرة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؟
ينشا صندوق بالامانة العامة باسم ( صندوق الدعم والتاهيل ) ؛ من اجل دعم اسر مدمني المخدرات اثناء مدة علاجهم وتاهيلهم ، وتدريب المتعافين لتاهيلهم للدخول في سوق العمل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: