المادة الثامنة عشرة
من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة الثامنة عشرة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا صندوق بالامانة العامة باسم ( صندوق الدعم والتاهيل ) ؛ من اجل دعم اسر مدمني المخدرات اثناء مدة علاجهم وتاهيلهم ، وتدريب المتعافين لتاهيلهم للدخول في سوق العمل.