المادة الثامنة عشرة من تنظيم الدعم السكني
نصُّ المادة الثامنة عشرة من تنظيم الدعم السكني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من تنظيم الدعم السكني؟
تعديلات المادة المادة الثامنة عشرة: - عدلت الفقرة (4) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1446/11/29ه، لتكون بالنص الاتي: "لا يجوز التصرف بعوض او بغير عوض في الدعم السكني الا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد الدعم السكني، وسداد الاقساط المالية كاملة". 1 - لا تنتقل ملكية الوحدة السكنية الى المستفيد الا بعد سداد الاقساط المالية كاملة، ويلتزم المستفيد خلال مدة الاستيفاء بالمحافظة عليها وصيانتها. 2 - لا تنتقل ملكية الارض السكنية الى المستفيد الا بعد بناء مسكن عليها وسداد الاقساط المالية كاملة. 3 - يقصر انتفاع المستفيد من الدعم السكني على منفعة السكن الخاص له ولاسرته، ويستثنى من ذلك تاجير المسكن وفق الضوابط التي تحددها اللائحة. 4 - لا يجوز التصرف بعوض او بغير عوض في الدعم السكني الا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ حصول المستفيد عليه وسداده الاقساط المالية كاملة. 5 - يكون باطلا اي تصرف في الارض السكنية او الوحدة السكنية بالمخالفة لاحكام هذه المادة، وللوزارة في هذه الحالة استرداد الدعم السكني بشكل نهائي. 6 - تطبق احكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة على المسكن الذي يشتريه المستفيد او يبنيه باستخدام القرض السكني. واذا تصرف المستفيد في المسكن بما يخالف ذلك، حل مبلغ القرض كاملا. 7 - للوزارة او الصندوق الحصول على الضمانات العينية والشخصية من المستفيد لضمان استيفاء الاقساط المالية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: