المادة الثامنة عشرة
من تنظيم الدعم السكني
نصُّ المادة الثامنة عشرة من تنظيم الدعم السكني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثامنة عشرة: - عدلت الفقرة (4) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1446/11/29ه، لتكون بالنص الاتي: "لا يجوز التصرف بعوض او بغير عوض في الدعم السكني الا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد الدعم السكني، وسداد الاقساط المالية كاملة". 1 - لا تنتقل ملكية الوحدة السكنية الى المستفيد الا بعد سداد الاقساط المالية كاملة، ويلتزم المستفيد خلال مدة الاستيفاء بالمحافظة عليها وصيانتها. 2 - لا تنتقل ملكية الارض السكنية الى المستفيد الا بعد بناء مسكن عليها وسداد الاقساط المالية كاملة. 3 - يقصر انتفاع المستفيد من الدعم السكني على منفعة السكن الخاص له ولاسرته، ويستثنى من ذلك تاجير المسكن وفق الضوابط التي تحددها اللائحة. 4 - لا يجوز التصرف بعوض او بغير عوض في الدعم السكني الا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ حصول المستفيد عليه وسداده الاقساط المالية كاملة. 5 - يكون باطلا اي تصرف في الارض السكنية او الوحدة السكنية بالمخالفة لاحكام هذه المادة، وللوزارة في هذه الحالة استرداد الدعم السكني بشكل نهائي. 6 - تطبق احكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة على المسكن الذي يشتريه المستفيد او يبنيه باستخدام القرض السكني. واذا تصرف المستفيد في المسكن بما يخالف ذلك، حل مبلغ القرض كاملا. 7 - للوزارة او الصندوق الحصول على الضمانات العينية والشخصية من المستفيد لضمان استيفاء الاقساط المالية.