المادة الثامنة عشرة
من النظام العام للبيئة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من النظام العام للبيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- مع مراعاة المادة (230) من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار، الموافق عليها بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 11 / 9 / 1416 ه، ومع عدم الاخلال باي عقوبة اشد تقررها احكام الشريعة الاسلامية او ينص عليها نظام اخر، يعاقب من يخالف احكام المادة الرابعة عشرة من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات او بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة الف ريال، او بهما معا مع الحكم بالتعويضات المناسبة، والزام المخالف بازالة المخالفة. ويجوز اغلاق المنشاة او حجز السفينة لمدة لا تتجاوز تسعين يوما، وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد الاقصى لعقوبة السجن على الا يتجاوز ضعف المدة، او بزيادة الحد الاقصى للغرامة على الا يتجاوز ضعف هذا الحد او بهما معا مع الحكم بالتعويضات المناسبة والزام المخالف بازالة المخالفة، ويجوز اغلاق المنشاة بصفة مؤقتة او دائمة او حجز السفينة بصفة مؤقتة او مصادرتها. 2- مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب من يخالف اي حكم من احكام المواد الاخرى في هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على عشرة الاف ريال، والزام المخالف بازالة المخالفة، وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد الاقصى للغرامة على الا يتجاوز ضعف هذا الحد والزامه بازالة المخالفة، ويجوز اغلاق المنشاة لمدة لا تتجاوز تسعين يوما. تعديلات المادة المادة الثامنة عشرة: المادة الثامنة عشرة عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 98 ) وتاريخ 1439/9/23ه.