المادة الثامنة عشرة من النظام الصحي
نصُّ المادة الثامنة عشرة من النظام الصحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من النظام الصحي؟
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال عام من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: