المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
لمجلس الادارة حق تفسير واقتراح تعديل هذا النظام والرفع بذلك للمجلس الوزاري.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: