المادة الثامنة عشرة
من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمجلس الادارة حق تفسير واقتراح تعديل هذا النظام والرفع بذلك للمجلس الوزاري.