المادة الثامنة عشرة من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثامنة عشرة من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من النظام الاساسي للحكم؟
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من احد ملكه الا للمصلحة العامة على ان يعوض المالك تعويضا عادلا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: