يمسك المستشفى السجلات والدفاتر الادارية والمحاسبية التي يحتاج لها وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويكون التسجيل والقيد فيها اولا باول، وتحفظ في مقر المستشفى الرئيس. للمستشفى ابرام العقود والاتفاقيات -داخل المملكة وخارجها- بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة المستشفى، وتخضع عقود المستشفى واتفاقاته لانظمة المملكة وقضائها، الا ما تقتضي مصلحة المستشفى اخضاعه منها لقوانين اجنبية او اختصاص محاكم اجنبية او للتحكيم، وذلك في ضوء ما تحدده القواعد والسياسات المعتمدة. يرفع المجلس الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والاجراءات والنظم -التي ينص النظام على اعتمادها او اقرارها من مجلس ادارة الهيئة- واي تعديل عليها؛ الى مجلس ادارة الهيئة للنظر والبت فيها، او يوجه باجراء اي تعديل عليها وفق ما يراه مناسبا.