المادة 18
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 18 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا- يمنح الموظف المعين راتب اول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها ، فاذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة او يزيد عليه؛ يمنح راتب اول درجة تتجاوز راتبه عند ا.لتعيين ويجوز التعيين في غير الدرجة االولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهالت معينة يحددها مج لس .الوزراء ب- يمنح الموظف المرقى راتب اول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى اليها، فاذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة او يزيد عليه؛ فيمنح راتب اول درجة تتجاوز راتبه، على اال تقل ( 1) ( صدر قرار مجلس الوزراء رقم22 ) وتاريخ3 / 2 / 1404 ،ه ونص على انه ال يسمح للموظفين في القطاع العام بممارسة المهن الحرة ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس القوى العاملة ومجلس الخدمة المدنية استثناء شاغلي ف ئات معينة من .وظائف ذات تخصص معين على ان ال يتعارض عملهم في مهنهم مع عملهم االصلي وان ال يؤثر على مصلحة الدولة ( 2) ( صدر قرار مجلس الخدمة المدنية320 ) وتاريخ26 / 8 / 1400 ه ويقضي بان يكون مدير شؤون الموظفين في كل جهة ادارية مسؤوال مسؤولية مباشرة عن ا ي اجراء يتم مخالفة لما تنص عليه االنظمة واللوائح والقرارات المكملة لها المكيفة لشؤون الخدمة .المدنية اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية 7 الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العالوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتا عليها قبل .الترقية على المرتبة االعلى ج– اذا اعيد الموظف الذي ترك الخدمة الى وظيفة في المرتبة نفسها التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته؛ فيوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها، اما اذا اعيد الى وظيفة ذات مرتبة اعلى او ادنى فيمنح راتب اول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فان كان (.راتبه يزيد على راتب اخر درجة في مرتبة الوظيفة؛ فيمنح هذه الدرجة1 ) /(