اذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار فيتبع ما ياتي : 1 - اذا كان العقار المقرر نزع ملكيته ارضا فقط، فتقدر قيمة مساحة هذا الجزء اذا كان الجزء الباقي منها قابلا للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، اما اذا كان الجزء الباقي منها غير قابل للانتفاع به فتقدر قيمة كامل مساحة الارض. 2 - اذا كان العقار المقرر نزع ملكيته ارضا وبناء وغراسا فيراعى اتباع الاتي : 2 /1 تقدر قيمة مساحة الجزء المقرر نزع ملكيته من الارض فقط، اذا كان الباقي منها قابلا للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة في حالة عدم تاثر المباني والغراس. 2 /2 تقدر قيمة مساحة الجزء المقرر نزع ملكيته من الارض فقط وما تاثر من البناء والغراس المقامة على هذا الجزء المنزوع، اذا كان الجزء الباقي من الارض والبناء والغراس قابلا للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، على ان تضاف قيمة تكاليف اصلاح وترميم الجزء الباقي من البناء اذا كانت قيمتها مساوية او اقل من قيمة ذلك الجزء. 2 /3 تقدر قيمة مساحة الجزء المقرر نزع ملكيته من الارض فقط، اذا كان الجزء الباقي منها قابلا للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، وتقدر قيمة كامل البناء او الغراس اذا كان الجزء الباقي من اي منهما بعد اقتطاع ما يحتاج اليه المشروع غير قابل للانتفاع به. 2 /4 تقدر قيمة كامل العقار ارضا وبناء وغراسا اذا كان الجزء الباقي من ارض العقار بعد اقتطاع ما يحتاج اليه المشروع غير قابل للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة. 2 /5 تتولى لجنة - تشكل من الامانة او البلدية المختصة والجهة صاحبة المشروع - تقدير قابلية الجزء الباقي من العقار للانتفاع به، وتحيل تقريرها الى الجهة صاحبة المشروع لاحالته الى لجنة التقدير لتحديد التعويض المستحق وفق الاجراءات المتبعة، مع اشراك مندوب (او اكثر) من وزارة الزراعة في حالة كون الارض زراعية. 3 - تتحمل الجهة صاحبة المشروع تكاليف هدم وازالة الجزء الباقي من البناء اذا كان غير قابل للانتفاع به. 4- يجوز لمالك العقار طلب الاستفادة من الجزء الباقي من عقاره اذا كان هذا الجزء مجاورا لعقار اخر يملكه بصك ملكية مستقل.