المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
نصُّ المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم؟
1- لا تقبل دعوى البطلان من مدعيه اذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم. 2 - يقدم مدعي البطلان - مرافقا لدعواه - الاتي: ا - اصل حكم التحكيم او صورة مصدقة منه. ب - صورة طبق الاصل من اتفاق التحكيم. ج - ترجمة لحكم التحكيم الى اللغة العربية مصدقة من جهة معتمدة، اذا كان صادرا بلغة اخرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: