18
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 18 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي - من اجل تحرير المحضر وفقا للمادة (الثانية والثلاثين) من النظام - ان يحول دون اسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة.