المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
نصُّ المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه؟
املادة الثامن والثالث ون :- تنشج ر اذه ا ل الئح في اجلري ة الرجىمي , و تجطج بىل ئعربىارا مىن تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاري اشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراا , وترم مراجعرها بع(خمس جنواو) من تاري تطبيقها . ------------------------ ,,, واهلل ولي الروفيل /ا عق ئياار مبني
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: