المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها؟
ا - يقوم بتفتيش العمل في كل منشاة مفتش عمل واحد مالم ير مدير مكتب العمل تكليف مفتشين اثنين او اكثر للاشتراك في تفتيش منشاة واحدة . ب - اذا لم يكن هناك مفتشون مختصون بنواحي الصحة والسلامة في مكتب العمل، فيجوز لمكتب العمل الاستعانة بخبرة المختصين في الوزارات الاخرى او فروعها في المناطق ، وكذلك طلب تزويدهم بالارشادات اللازمة من وزارة العمل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: