المادة 18
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة 18 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حال ضبط مخالفة يتم طلب افادة صاحب العمل او من يمثله حيال المخالفة من خلال عنوان المراسلة الالكتروني المسجل لدى الوزارة، وعلى صاحب العمل او من يمثله ان يقدم افادته خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ ارسال طلب الافادة الى عنوان المراسلة الالكتروني، وفي حال مضي تلك المدة دون تقديم الافادة يتم استكمال ضبط المخالفة.