المادة الثامنة عشرة
من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلغي هذه اللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 11 / 1 / 1386 ه، وكل ما يتعارض معها من احكام او قرارات سابقة.