المادة الثامنة عشرة
من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنتهي اقامة الحدث في الدار في الاحوال الاتية: اذا انتهت المدة المحددة لايقافه. اذا نفذ حكم الايداع الصادر بحقه. اذا اتم (الثامنة عشرة) من عمره، مع اتخاذ ما يلزم من اجراءات؛ لضمان تنفيذ المدة المتبقية من محكوميته.