تنتهي اقامة الحدث في الدار في الاحوال الاتية: اذا انتهت المدة المحددة لايقافه. اذا نفذ حكم الايداع الصادر بحقه. اذا اتم (الثامنة عشرة) من عمره، مع اتخاذ ما يلزم من اجراءات؛ لضمان تنفيذ المدة المتبقية من محكوميته.