تشكل لجان رقابية خلال موسم الحج، وموسم العمرة، من: (الوزارة، ووزارة الداخلية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)؛ تتولى ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام اللائحة، وتعد محاضر بذلك، وتحيلها الى الوزارة لاستكمال اجراءات التحقيق اللازم. تحيل الوزارة نتائج التحقيق الى اللجنة المشار اليها في المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة؛ للنظر فيها.