المادة (18) تشغيل المعوقين مهنيا
من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
نصُّ المادة (18) تشغيل المعوقين مهنيا من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تبذل مراكز التاهيل المهني بالتنسيق مع الادارة العامة للتاهيل جهودها لتشغيل المعوقين المؤهلين مهنيا وتتبعهم وذلك باستخدام كافة الاساليب الممكنة وفي حدود الامكانيات المتاحة، ويمكن الاستعانة بمكاتب العمل لتشغيلهم.