تبذل مراكز التاهيل المهني بالتنسيق مع الادارة العامة للتاهيل جهودها لتشغيل المعوقين المؤهلين مهنيا وتتبعهم وذلك باستخدام كافة الاساليب الممكنة وفي حدود الامكانيات المتاحة، ويمكن الاستعانة بمكاتب العمل لتشغيلهم.