يحل النظام “القانون” الموحد للجمارك بدول المجلس بعد نفاذه محل الانظمة والقوانين الجمركية المعمول بها بالدول الاعضاء، وفي حدود القواعد والنظم الدستورية والانظمة الاساسية المعمول بها في كل دولة، وبما لا يتعارض معها.