١\- لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر. ٢\- للمحكمة بناء على طلب المدين ان تنقص هذا التعويض اذا اثبت ان التعويض المتفق عليه كان مبالغا فيه او ان الالتزام الاصلي قد نفذ جزء منه. ٣\- للمحكمة بناء على طلب الدائن ان تزيد هذا التعويض الى ما يساوي الضرر اذا اثبت ان الضرر جاوز مقدار التعويض الاتفاقي نتيجة غش او خطا جسيم من المدين. ٤\- يقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام هذه المادة.