المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تزيد ساعات العمل على ظهر السفينة اثناء وجودها في عرض البحر على اربع عشرة ساعة في مدة اربع وعشرين ساعة، ولا على اثنتين وسبعين ساعة في مدة سبعة ايام.