المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تستند المحكمة في حكمها الى الادلة المقدمة اليها اثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي ان يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.