المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من النظام البحري التجاري؟
لا يثبت عقد النقل البحري الا بالكتابة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: