المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تثبت المحكمة قرارها بشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وفق احكام الفقرة (٢) من المادة الخامسة والستين من النظام في المحضر، مع اشارة موجزة لاسبابه.