المادة 179
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 179 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) :اضافة لما يحدده اطار العمل التنظيمي، يشرتط لالبتعاث للدراسة خارج المملكة ما ياتي ا- الحصول على قبول من احدى الجامعات او المعاهد او المراكز المعرتف بها من.الجهة الحكومية المختصة ب- .ان يكون للجهة الحكومية اليت يعمل بها الموظف حاجة لتخصصه ومتوافقا مع خطط التطوير والتدريب لديها ج- .ان ال يقل تقدير االداء الوظيفي للموظف الخر سنة عن (جيد جدا) او ما يعادله د- .ان يكون الموظف قد امضى سنة على االقل في الخدمة الحكومية، وال يسري هذا الشرط على االطباء .ويصدر قرار االبتعاث من الوزير المختص، ويجب ان يتضمن القرار تحديد مدة االبتعاث (