المادة 179 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 179 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 179 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) :اضافة لما يحدده اطار العمل التنظيمي، يشرتط لالبتعاث للدراسة خارج المملكة ما ياتي ا- الحصول على قبول من احدى الجامعات او المعاهد او المراكز المعرتف بها من.الجهة الحكومية المختصة ب- .ان يكون للجهة الحكومية اليت يعمل بها الموظف حاجة لتخصصه ومتوافقا مع خطط التطوير والتدريب لديها ج- .ان ال يقل تقدير االداء الوظيفي للموظف الخر سنة عن (جيد جدا) او ما يعادله د- .ان يكون الموظف قد امضى سنة على االقل في الخدمة الحكومية، وال يسري هذا الشرط على االطباء .ويصدر قرار االبتعاث من الوزير المختص، ويجب ان يتضمن القرار تحديد مدة االبتعاث (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: