المادة 178 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 178 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 178 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
تقر لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام “القانون”، ويتم اصدارها وفقا للاداة القانونية لكل دولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: