المادة (178) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (178) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (178) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
النظر في الاقرارات وكل ما نصت عليه التعليمات الخاصة بكتاب العدل وضبطه في الدفتر المخصص له، مع مراعاة ما قضى به النظام من اخذ توقيع المتعاقدين وغير ذلك كمعرفين وما شاكل ذلك، والتوقيع في الدفتر الذي حصل به الاقرار المذكور بما يدل على ان ذلك حصل لديه وباجازته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: