يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما مقدار التعويض بالنص عليه في العقد او في اتفاق لاحق؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغا نقديا، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الاعذار.