المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثامنة والسبعون بعد المائة : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "دون اخلال بالاحكام المتعلقة بعقد العمل البحري الواردة في هذا النظام؛ تصدر بقرار من الوزير -بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل- لائحة تنظيم عقد العمل البحري، وتشتمل على الاحكام المتعلقة بحقوق طرفي العقد والتزاماتها، وظروف المعيشة والسلامة والغذاء والنوم والترفيه على متن السفينة، والتدابير الواجب على صاحب العمل والراحة والاجازات، وتدريب وتنمية مهارات البحار، واحكام اعادة البحار الى موطنه، واصدار شهادة التزام السفينة باحكام هذا النظام، والية التفتيش والرقابة على التزام السفن في ضوء هذا النظام، وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على ارتكابها، واحكام التسوية الودية للشكاوى". غذاء البحارة ونومهم على نفقة مجهز السفينة، وينظم ذلك قرار يصدره الوزير.