المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلغي هذا النظام فور نفاذه نظام هبوط وعبور الطائرات العسكرية والحكومية الاجنبية والطائرات الدبلوماسية في اقليم المملكة العربية السعودية واعفائها من الرسوم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (7 / 7 / 15 ه/2559) وتاريخ 1 / 4 / 1372 ه ونظام انشاء المطارات داخل المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (7 / 7 / 1 ه/3456) في شهر رمضان لعام 1372ه، ونظام الملاحة الجوية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (17 / 2 / 22 ه/3481) وتاريخ 24 / 9 / 1372 ه.