على لجنة الافلاس البدء في بيع اصول التفليسة \-ان وجدت\- من تاريخ افتتاح اجراء التصفية الادارية، ما لم تقرر ان حصيلة البيع غير مجدية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.