المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس؟
على لجنة الافلاس البدء في بيع اصول التفليسة \-ان وجدت\- من تاريخ افتتاح اجراء التصفية الادارية، ما لم تقرر ان حصيلة البيع غير مجدية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: