المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من النظام البحري التجاري؟
لا تبرا ذمة المستاجر من دفع الاجرة بترك البضائع ولو تلفت او نقصت كمياتها او قيمتها اثناء السفر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: