المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة اذا رات تقرير شمول الحكم بالتنفيذ المعجل ان تطلب من المحكوم له تقديم ضمان.