المادة 178 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 178 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 178 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) :المؤهالت العلمية اليت يجوز للجهة الحكومية ابتعاث موظفيها للحصول عليها هي ا- الشهادة الجامعية او ما يعادلها. ب- .دبلوم عال او درجة الماجستري او درجة الدكتوراه او غري ذلك من الدراسات العليا (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: