المادة 178
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 178 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) :المؤهالت العلمية اليت يجوز للجهة الحكومية ابتعاث موظفيها للحصول عليها هي ا- الشهادة الجامعية او ما يعادلها. ب- .دبلوم عال او درجة الماجستري او درجة الدكتوراه او غري ذلك من الدراسات العليا (