) :المؤهالت العلمية اليت يجوز للجهة الحكومية ابتعاث موظفيها للحصول عليها هي ا- الشهادة الجامعية او ما يعادلها. ب- .دبلوم عال او درجة الماجستري او درجة الدكتوراه او غري ذلك من الدراسات العليا (