ا\- للمدير العام ان يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الاجراءات تسهيلا لاعمالها. ب\- للمدير العام بيع البضائع والاشياء المصادرة او المتنازل عنها للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي يراه مناسبا اذا ابدت حاجتها لها، او التنازل عنها بدون مقابل بقرار من الوزير او الجهة المختصة.