المادة (177)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (177) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دائرة كاتب العدل ملحقة بالدوائر الشرعية ضمن صلاحيتها الممنوحة في نظامها المخصوص، وتتالف من: كاتب العدل - رئيسا - ومعاون، وكتبة حسب الحاجة واللزوم.