المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
يكون الاعذار باي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين، او باي وسيلة مقررة نظاما للتبليغ، بما في ذلك رفع الدعوى او اي اجراء قضائي اخر.
آخر تحديث: