المادة السابعة والسبعون بعد المائة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز ان يعترض على الحكم الا المحكوم عليه، او من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.