المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس؟
١\- للجنة الافلاس ان تطلب من المحكمة او المدين او الدائن او اي جهة اخرى تقديم اي معلومة او وثيقة ذات صلة بالاجراء. ٢\- تعد لجنة الافلاس قائمة جرد باصول التفليسة \-ان وجدت\- تتضمن معلومات تفصيلية عنها. وتبين اللائحة احكام ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: