المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية؟
في حال الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير مدعي التزوير متى رات مقتضى لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: